...............
بسيوني صديق
.................

باب الطلاق من ( نونية البسيوني )
للشاعر / بسيوني صديق
*****************************
965 - لا تعمدنَّ إلى الطلاقِ فإنَّه *** يُدخلكَ حتْما في هوى الشيطانِ
966 - إنَّ الطلاقَ له معانٍ جمةٌ *** فالزمْ أخا الإسلام كلَّ معاني
967 - في الشرعِ والقرآنِ حلُّ الرابطة *** ما بين زوجينٍ فينفصلانِ
968 - هو للضرورةِ إنْ ألحتْ خذْ بهِ *** واحكمْ – حماكَ اللهُ - بالقرآنِ
969 - لا تكفرنَّ بأنعمِ الله التي *** أُعْطيتهَا وتُطيحُ بالأركانِ
970 - شرطٌ على الزوجِ الذي فيه البلوغُ ***وفيه العقلُ والإحكامُ متفقانِ
971 - ولا يقعُ الطلاقُ إذا تكونُ مُكرَّهًا *** أوهازلاً أو كنتَ بالسكرانِ
972 - أو غافلاً أو ساهياً أو لاهياً *** أو كنتَ في التطليقِ بالغضبانِ
973 - يقعُ الطلاقُ إذا كتبتَ رسالةً *** أو قدْ أشرتَ به على العنوانِ
974 - يقعُ الطلاق فلا تكن متساهلا *** فاحذر به و ليحذر الطرفان
975 - يقع الطلاقُ بلا شروطٍ أو وليٍ*** وكذا يكونُ بلا رُؤى الإعلانِ
976 - وللطلاقِ أصوغُ كلَّ فروعِه *** في الشرعِ قد جاءتْ بجُلِّ معاني
977 - فمُعلقٌ بالشرطِ نوعٌ أولٌ *** وقعُ اليمينُ بكاملِ البرهانِ
978 - وطلاقُ رجعيٍّ يكونُ بواحدةْ ***أو قد يكونُ بثانيةٍ و يرتجعانِ
979 - فهو المخيَّرُ إنْ أرادّ بقاءَها *** أو أنْ يفارقَ بالعفوِ و الإحسانِ
980 - و طلاقُ بدعيٍّ يكونُ ثلاثةً *** وهو المخالفُ للشرع ِوالتبيانِ
981 - و طلاقُ حائضةٍ ونفساءٍ إذا *** نطَقتَ بهن فذاكَ في الحرمانِ
982 - وطلاقُ البتةَ قد جاءَ الخلافُ به *** وفي الحملِ والإرضاعِ جائزتانِ
983 - وقرارُ أهلِ العلمِ شرطُ النيةِ *** فالقصدُ بالنياتِ في الأديانِ
984 - فإذا عزمتِ طلاقَها فبواحدةْ *** وإذا قصدتَ ثلاثةً فجائزتانِ
985 - أو كانتا اثنتينِ تُحسبُ واحدةً *** فأَمسكْ لسانَك يا أخي الإنسانِ
986 - شرعَ الإلهُ الرجعيَّ و البائنَ *** و في السنةِ و القرآنِ مذكورانِ
987 - وللطلاقِ عدةٌ مأخوذةٌ فالزمْ بها*** قدْ وُضِّحت في الشرعِ و الميزانِ
988 - والعدةُ شُرعتْ لها أحكامُها *** تهيئةٌ لإعادةِ الروحِ و البنيان
989 - إن لمْ تكونوا قد دخلتم عندها *** فطلاقها من غير عدة بأوان
990 - والعدةُ بعد وفاةِ الزوجِ مأخوذٌ بها ***أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ بلا نقصان
991 - وعدةُ الحاملِ انقضاءُ حملِها *** بعد الطَّهارةِ, أيُّها الزوجانِ
992 - واليائسةُ من الحيضِ عدتُها هي *** ثلاثةُ أشهرٍ في الشرعِ كاملتانِ
993 - وكذلك الحائضُ لها في الشرع أنْ *** تقضي ثلاثَ حيضاتٍ ويلتقيانِ
994 - إنْ كانَ زوجًا فاسدًا لا عِدة ً *** أو كانَ فيه عواهرٌ وزواني
995 - ومريضُ موتٍ لا يُطلقُ عُنوةً *** إنْ خافَ ميراثًا فلا يقعانِ
996 - هذا يُسمى بالفرارِ وإنْ بَغى *** ترْكَ النِسا بالعدلِ والإحسانِ
997 - وللمعتدةِ أنْ تقيمَ ببيتها *** لا تخرجَنْ للناسِ و الجيرانِ
998 - إلا إذا كانتْ ضرورتُها إلى *** شيءٍ مُلّحٍ خارجِ الإمكانِ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق